للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعدت مادام بعد طلوع الفجر، فالسنة أن يصلي ركعتين ثم يصلي الفريضة، فلو أخرها صلاها بعد الفريضة أو بعد طلوع الشمس، لكن السنة أن يقدمها، السنة على المؤمن أن يقدمها، السنة على المؤمن أن يقدم سنة الفجر كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، ثم يصلي الفريضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>