للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظهر أربع، وإن صلى ثنتين راتبة كفت، وإن صلى أربعا بعد الظهر كذلك فيه فضل عظيم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار (١)» وهذا فضل كبير، أما الراتبة فهي أربع قبل الظهر، بتسليمتين وثنتان بعدها، يعني تسليمتين قبلها وتسليمة واحدة بعدها، هذه يقال لها: الراتبة، كان النبي يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام في الحضر، وإن زاد وصلى أربعا بعد الظهر بتسليمتين بعد الظهر فذلك فيه فضل عظيم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار (٢)» رواه أهل السنن بإسناد صحيح عن أم حبيبة رضي الله عنها. أما بعد العصر فليس بعدها صلاة، وبعد الفجر ليس بعدها صلاة، لا يصلي بعدها لا اثنتين ولا أربعا بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، ليس بعدها صلاة لأنه وقت نهي.

أما بعد المغرب يصلي ثنتين هذا الأفضل راتبة، وبعد العشاء ثنتين راتبة، وإن صلى أكثر فلا بأس، الراتبة ثنتان تسليمة واحدة بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء تسليمة واحدة، للرجل والمرأة جميعا. هذه راتبة كان


(١) أخرجه أحمد في مسند الأنصار من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، برقم (٢٦٢٣٢)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب الأربع قبل الظهر وبعدها، برقم (١٢٦٩)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب منه آخر، برقم (٤٢٨) واللفظ له، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد، برقم (١٨١٦).
(٢) أخرجه أحمد في مسند الأنصار من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، برقم (٢٦٢٣٢)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب الأربع قبل الظهر وبعدها، برقم (١٢٦٩)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب منه آخر، برقم (٤٢٨) واللفظ له، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد، برقم (١٨١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>