للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد (١)» صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى في الليل أو في النهار جالسا في النافلة فلا حرج، أما الفريضة فلا بد أن يصلي قائما لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمران: «صل قائما (٢)» يقول لعمران بن الحصين رضي الله عنه: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب (٣)» «فإن لم تستطع فمستلقيا (٤)» هذا في حق الفريضة، أما النافلة فلا حرج أن يصلي جالسا، إذا تكاسل وجلس فلا حرج.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب صلاة القاعد، برقم (١١١٦) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز النافلة قائما وقاعدا، وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا، برقم (٧٣٥).
(٢) صحيح البخاري الجمعة (١١١٧).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، برقم (١١١٧).
(٤) قال الشيخ عبد العزيز بن قاسم - المعتني بإخراج حاشية سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على بلوغ المرام -: (لم أجد هذه الزيادة من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في سنن النسائي، ولا في غيرها من كتب الحديث المطبوعة بعد البحث والتقصي، ومن نسبها للنسائي لعله اعتمد على ما ذكره المجد في المنتقى (ص ٢٣٨) والله أعلم) اهـ حاشية سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على بلوغ المرام (١/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>