للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«صلاة الأوابين حين ترمض الفصال (١)» أي حين يشتد الضحى، وتحتر الشمس على أولاد الإبل، وهي ثنتان فأكثر، أقلها ركعتان، وإن صلى أربعا أو ستا أو ثمانيا أو أكثر كله طيب، ليس فيها حد محدود.

وقد ورد في اثنتي عشرة ركعة حديث في سنده ضعف، أنه من صلاها بنى الله له قصرا في الجنة، لكن ليس لهذا حد محدود، من صلى عشرا أو اثنتي عشرة، أو أربع عشرة أو ست عشرة، كله طيب والحمد لله، ولو صلى مائة ليس فيها حد محدود - الحمد لله - لكن مثنى مثنى، الأفضل مثنى مثنى للحديث الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (٢)»


(١) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، برقم (٧٤٨).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، برقم (٤٧٩١)، أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في صلاة النهار، برقم (١٢٩٥)، والترمذي في كتاب الجمعة، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم (٥٩٧)، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب كيف صلاة الليل؟ برقم (١٦٦٦)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، برقم (١٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>