للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في تهجده بالليل بعض الأحيان وهو قاعد، وفي بعض الأحيان وهو قائم عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على جواز أداء النافلة قاعدا؛ لأن الله يقول: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (١) ولأن النافلة مرغب فيها، فيها أجر عظيم، ومن رحمة الله أن وسع فيها حتى يصلي الإنسان ما تيسر، وحتى يستكمل النوافل إن قاعدا أو قائما، أما الفريضة فلا يجوز فيها إلا من عذر؛ لأن الله قال: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (٢) قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين لما سأله عن ذلك: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لن تستطع فعلى جنب (٣)» هذا في الفريضة، هذا رواه البخاري في الصحيح. وفي رواية النسائي: «فإن لم تستطع فمستلقيا (٤)» هذا حكم الفريضة، الواجب على المسلمين أن يصلوها قياما مع القدرة رجالا ونساء، ومن عجز عن ذلك لمرض صلى قاعدا، أو لسبه مرض مثل مسجون في محل ضيق، أو في مكان سقفه


(١) سورة الأحزاب الآية ٢١
(٢) سورة البقرة الآية ٢٣٨
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، برقم (١١١٧).
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، برقم (١١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>