للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: ما حكم صلاة التطوع للقادر جالسا، هل يجوز ذلك أم لا؟ (١)

ج: نعم يجوز لكن له نصف الأجر، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم (٢)» يعني إذا صلى لغير عذر، أما إذا تطوع أو صلى فريضة جالسا بعذر، مريض لا يستطيع القيام فهذا معذور له الأجر كاملا، وهكذا في التطوع إذا صلى جالسا لا حرج عليه لكن يكون له النصف إذا كان قادرا.


(١) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (٢٨٨)
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب صلاة القاعد، برقم (١١١٦) ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز النافلة قائما وقاعدا، وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا، برقم (٧٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>