للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا أكمل وأولى، وفيه خروج من خلاف العلماء، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بين أصحابة، فإذا مر بالسجدة سجد وسجدوا معه (١)

ولم يكن يقول لهم: من ليس على طهارة لا يسجد، المجالس تجمع من هو على طهارة ومن هو على على غير طهارة، فلو كانت الطهارة شرطا لنبههم عليه الصلاة والسلام، والأصل عدم شرط الطهارة، هذا هو الأصل، ولأنها ليست صلاة، مجرد سجود، الطهارة إنما تجب للصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: «مفتاح الصلاة الطهور (٢)» وهذه ليست صلاة، ولكنها جزء من صلاة، وهكذا القراءة عن ظهر قلب ليست صلاة، ولا يشترط لها الطهارة، وهكذا: سبحان الله، والحمد لله، وسائر الذكر لا يشترط لها الطهارة، فسجود التلاوة من جنس ذلك، وهكذا سجود الشكر من جنسه، ولو بشر بالولد، أو فتح للمسلمين


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب سجود المسلمين مع المشركين، برقم (١٠٧١)
(٢) أخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، برقم (١٠٠٩)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، برقم (٦١)، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، برقم (٣)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور، برقم (٢٧٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>