للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو فاتته صلاة الفجر يصلي وحده لا بأس أن يسجد في السرية لعدم التشويش، وفي الصلاة يكبر، إذا سجد يكبر، وإذا رفع يكبر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، يدخل في ذلك سجود التلاوة في الصلاة، وهي سنة غير واجبة لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه «قرأ عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه سورة النجم فلم يسجد فيها عليه الصلاة والسلام (١)» فدل ذلك على عدم الوجوب.

وقال عمر رضي الله عنه: «إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء (٢)» فمن شاء سجد ومن شاء لم يسجد فهي سنة غير واجبة.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب من قرأ السجدة ولم يسجد، برقم (١٠٧٣)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب سجود التلاوة، برقم (٥٧٧).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود، برقم (١٠٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>