للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسلم يقرأ القرآن فيمر بالسجدة فيسجد ويسجد معه الناس، ولم يقل لهم: من ليس على طهارة لا يسجد.

فمعلوم أن المجالس تضم من هو على وضوء ومن هو على غير وضوء، فلو كانت الطهارة شرطا لقال لهم: لا يسجد معنا أحد إلا وهو على طهارة. وكان ابن عمر رضي الله عنه يسجدها على غير طهارة، وهكذا الشعبي التابعي الجليل، الصواب أنه لا يشرط، لا بأس أن يسجد من كان على غير طهارة لعدم الدليل والسجود ليس صلاة لكنه جزء من الصلاة وهكذا سجود الشكر، إذا بشر بنعمة فسجد لله لا يشترط الطهارة في سجود الشكر كسجود التلاوة سواء، أما سجود الصلاة وسجود السهو هذا لا بد له من الطهارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>