للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ركعتين (١)» وفي اللفظ الآخر: «فليركع ركعتين قبل أن يجلس (٢)» وهكذا لو كسفت الشمس بعد العصر صلي لها لأنها من ذوات الأسباب، وهكذا لو طاف في مكة طاف بالكعبة بعد العصر أو بعد الفجر فإنه يصلي ركعتين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار (٣)»


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، برقم (١١٦٧)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما .... ، برقم (٧١٤).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، برقم (٤٤٤)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما. . .، برقم (٧١٤).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب الطواف بعد العصر، حديث رقم (١٨٩٤)، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، برقم (٨٦٨)، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب إباحة الطواف في كل الأوقات، برقم (٢٩٢٤)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت، برقم (١٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>