إلى جهة الغرب، وهو وقت قصير ثلث ساعة أو ربع ساعة ليس بالطويل، الرابع بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، الخامس عند اصفرارها إلى أن تغيب. هذه أوقات النهي، لا يجوز للمسلم أن يصلي فيها إلا الفرائض التي تفوته فإنه يصليها في كل وقت، وهكذا فريضة الفجر يصليها مع سنتها بعد طلوع الفجر، وهكذا صلوات الأسباب مثل سنة تحية المسجد، مثل صلاة الكسوف، لو كسفت الشمس بعد صلاة العصر، مثل سنة الوضوء، فهذه يقال لها: ذوات الأسباب، وهكذا لو طاف بعد العصر في مكة أو بعد الفجر صلى ركعتي الطواف؛ لأنها من ذوات الأسباب.
أما لماذا نهينا أن نصلي في هذه الأوقات فربك حكيم عليم، له الحكمة البالغة فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، وقد علل في بعض الأحاديث بأن فيه تشبيها بعباد الشمس الذين يصلون للشمس عند طلوعها وعند غروبها، فكان النهي عن الصلاة في ذلك الوقت سدا لذريعة التشبه بعباد الشمس، هذه الحكمة لكن إذا كانت الصلاة فريضة أو من ذوات الأسباب فلا حرج، وتكون هذه الصلاة مقدمة على سد الذريعة إذا كانت الصلاة مؤكدة كالفريضة، أو من ذوات الأسباب، فعلت ولم تمنع من أجل التشبه، أما كون الإنسان يبتدئ الصلاة بدون سبب فهذا