للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«فليركع ركعتين قبل أن يجلس (١)» وهذا عام لأوقات النهي وغيرها، وهكذا صلاة الكسوف، لو كسفت الشمس بعد العصر شرعت الصلاة؛ لأنها من ذوات الأسباب، وهكذا الطواف، لو طاف بعد العصر في مكة شرع له أن يصلي ركعتي الطواف؛ لأنها من ذوات الأسباب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار (٢)» فالمقصود أن تحية المسجد من ذوات الأسباب، وصلاة الكسوف من ذوات الأسباب، وصلاة الطواف من ذوات الأسباب، فإذا دخل المسجد بعد العصر أو بعد الفجر ليسمع العلم أو ليجلس في المسجد ويستريح فإنه يصلي ركعتين إذا كان طاهرا قبل أن يجلس ولو كان في وقت النهي، هذا هو المعتمد لعموم الأحاديث وهي مخصصة لأحاديث النهي.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، برقم (٤٤٤)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتها، برقم (٧١٤).
(٢) أخرجه الترمذي في أبواب الحج، باب الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، برقم (٨٦٨)، والنسائي في كتاب مناسك الحج، باب إباحة الطواف في كل الأوقات، برقم (٢٩٢٤)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت، برقم (١٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>