للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوم الجمعة ولم يصل، فأمره أن يقوم ليصلي ركعتين. هذا يدل على تأكد الركعتين في حق من دخل المسجد، واختلف العلماء فيمن دخل في أوقات النهي، مثل ما بعد العصر أو عند غروب الشمس، أو بعد صلاة الفجر، هل يصلي هاتين الركعتين أم يجلس؟ على قولين للعلماء، أصحهما وأرجحهما أنه يصليهما ولو في وقت النهي؛ لأنهما من ذوات الأسباب، ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم أداءهما عند دخول المسجد، فإذا دخل المسجد بعد العصر أو بعد الصبح أو عند غروب الشمس فالأفضل أن يصليهما ثم يجلس، هذا هو الأفضل، وإن جلس ولم يصلها فلا حرج لأنهما سنة نافلة وليست واجبة عند عامة أهل العلم، هي سنة وليست واجبة، فإن جلس فلا حرج، وإن صلاهما فهو أفضل عملا بهذا الحديث الصحيح، أما أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح فعامة يستثنى منها تحية المسجد، ويستثنى منها ذوات الأسباب، مثل صلاة الطواف بمكة، إذا طاف بعد العصر لا بأس أن يصلي صلاة الطواف، ومثل صلاة الكسوف، لو كسفت الشمس بعد العصر السنة أن يصلي المسلم صلاة الكسوف بعد العصر؛ لأنها من ذوات الأسباب. هذا هو الراجح، وإن جلس فلا حرج، ولا ينبغي في هذا التنازع والمخالفة بل ينبغي في هذا التسامح، فمن صلى فقد أحسن، ومن جلس فلا حرج عليه خروجا من خلاف العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>