للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقت النهي، إذا دخل بعد الفجر ليجلس يقرأ أو يستريح في المسجد، أو دخل بعد العصر، فالسنة أن يصلي ركعتين، ثم يجلس، هذا هو الأفضل، وهذا هو الصواب، وإن جلس فلا حرج، لكن الأفضل أن يصلي ركعتين، وهو الصحيح من أقوال العلماء في ذلك، وهذا مستثنى، تحية المسجد، وكذلك صلاة الطواف، إذا طاف بعد العصر في مكة، أو بعد الصبح يصلي ركعتي الطواف، مستثنى، أو كسفت الشمس مثلا بعد العصر فإنه يصلي صلاة الكسوف؛ لأنها من ذوات الأسباب، ولا حرج في ذلك، أما كونك تتطوع من دون سبب وتصلي بعد العصر أو بعد الفجر من دون سبب فهذا ما يجوز، لكن من أجل بعض الأسباب مثل دخول المسجد وقت النهي، أو مثل الطواف في مكة بعد العصر، أو بعد الصبح، أو كسوف الشمس بعد العصر، هذه صلاة لها أسباب، فلا بأس بها بل هي مشروعة، وأنت إن كنت جالسا في المسجد وغابت الشمس شرع لك أن تقوم بعد الأذان وتصلي ركعتين في المسجد، إذا غابت الشمس وأنت في المسجد جالس سن لك أن تقوم فتصلي ركعتين قبل صلاة الفريضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب " ثم قال في الثالثة: " لمن شاء (١)» وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون قبل المغرب ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم ويقرهم، بل يأمرهم بهذا


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الصلاة قبل المغرب، برقم (١١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>