للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرات، وإن غسلهما مرتين أو مرة كفى إذا عم الرجلين بالغسل؛ لأن تكراره ثلاثا أفضل، وهو الكمال، وهذا كله بعد الاستنجاء، إذا كان قد بال أو تغوط لا بد من الاستنجاء قبل ذلك، وإن كان ما خرج منه إلا ريح أو مس فرجا أو أكل لحم الإبل أو ما أشبه هذا يكفيه الوضوء، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، هذا هو المشروع، يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين (١)» هذا هو المشروع بعد الوضوء، ويستحب أيضا أن يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك (٢)» إذا توضأ يستحب له أن يصلي ركعتين تسمى سنة الوضوء؛ لحديث عثمان رضي الله عنه: يقول صلى الله عليه وسلم: «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه (٣)»


(١) أخرجه الترمذي، في كتاب الطهارة، باب فيما يقال بعد الوضوء، برقم (٥٥).
(٢) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، باب فضل الوضوء، برقم (٢٧٥٤).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، برقم (١٦٠)، ومسلم في كتاب الطهارة باب صفة الوضوء وكماله، برقم (٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>