س: سائل من البحرين: هل يجوز لي أن أصلي في وقت النهي عندما أبادر للوضوء، لقراءة القرآن، أو للدعاء خصوصا في أيام الجمعة، وذلك بعد العصر علما بأنني لا أتوضأ عمدا بنية الصلاة إنما أتوضأ للدعاء كما ذكرت (١)؟
ج: إذا توضأ الإنسان في وقت النهي يصلي سنة الوضوء، ليس لها وقت نهي، إذا توضأ بعد الفجر أو بعد العصر يشرع له أن يصلي ركعتين سنة الوضوء سواء كان رجلا أو امرأة، وهكذا لو دخل المسجد بعد العصر أو بعد الفجر شرع له أن يصلي تحية المسجد وليس لها وقت نهي.
وهكذا لو كسفت الشمس بعد العصر شرع للمسلمين أن يصلوا صلاة الكسوف بعد العصر، وليس لها وقت نهي؛ لأن هذه كلها من