للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسلام: " فهل تسمع النداء بالصلاة "؟ قال: نعم، قال: " فأجب (١)» أخرجه مسلم في صحيحه. وفي الرواية الأخرى: «لا أجد لك من رخصة (٢)» وثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام «أنه هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم (٣)» فدل ذلك على أن أداءها بالمساجد مع المسلمين أمر مفترض، وليس له أن يصلي وحده ولا في بيته، بل عليه أن يشارك إخوانه المسلمين، ويجيب المنادي، ومن ترك ذلك فقد أشبه المنافقين في هذا العمل. قد اختلف العلماء رحمة الله عليهم، في: هل تصح صلاته؟ على قولين: فالأكثرون على أنها تصح مع الإثم. وقال بعض أهل العلم: إنها لا تصح؛ لكونه يصلي وحده، ويدع الجماعة. فالواجب على المؤمن أن يحذر التخلف، وأن يصلي مع إخوانه المسلمين، وأن يبتعد عن مشابهة المنافقين. والله المستعان.


(١) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم (٦٥٣).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عمرو ابن أم مكتوم رضي الله عنه، برقم (١٥٠٦٤) وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة برقم (٥٥٢) والنسائي في كتاب الإمامة، باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن، برقم (٨٥١) وابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات في التخلف عن الجماعة، برقم (٧٩٢).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الخصومات، باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة برقم (٢٤٢٠) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة الجماعة برقم (٦٥١) واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>