للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالصلاة قال: نعم، قال: " فأجب (١)» رواه مسلم في الصحيح. وفي رواية أخرى قال: «لا أجد لك رخصة (٢)» فإذا كان الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه ليس له رخصة، فمن باب أولى أن يكون الصحيح السليم البصر ليس له رخصة.


(١) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم (٦٥٣).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عمرو ابن أم مكتوم رضي الله عنه، برقم (١٥٠٦٤) وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة برقم (٥٥٢) والنسائي في كتاب الإمامة، باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن، برقم (٨٥١) وابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات في التخلف عن الجماعة، برقم (٧٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>