للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر»، قالوا: ما العذر؟ قال: «خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى (١)» ومثل قوله صلى الله عليه وسلم للأعمى لما سأله، قال: «ليس لي قائد يقودني للمسجد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «هل تسمع النداء بالصلاة»؟ قال: نعم، قال: «فأجب (٢)» فالصلاة للجماعة في المساجد أمر واجب إلا من عذر شرعي، فإذا كنتم في محل تسمعون النداء وجب عليكم أن تصلوا مع الناس، فإذا كنتم بعيدين لا تسمعون النداء العادي بالصوت العادي غير المكبر فلا حرج عليكم أن تصلوا في محلكم جماعة لبعدكم؛ لأن صوت المكبر قد يسمع من بعيد، فإذا كان بالإمكان حضوركم، والصلاة مع الجماعة لقرب المسافة وجب عليكم أن تحضروا في المسجد، أما إن كانت المسافة بعيدة، قد تذهبون تفوتكم الصلاة لبعد المسافة، حيث لا تسمعون النداء لو كان النداء بغير مكبر لبعد المسافة فلا حرج عليكم أن تصلوا جماعة.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب في التشديد في ترك الجماعة، برقم (٥٥١) والحاكم في المستدرك برقم (٨٩٦) ج (٣٧٣).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم (٦٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>