للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النداء هذا منكر في أصح قولي العلماء، لا يجوز لهم الصلاة في البيت مع سماع النداء وقرب المسجد، بل الواجب على كل مسلم ذكر أن يصلي في المسجد إذا استطاع ذلك، ولم يمنعه مرض ولا خوف؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو وأصحابه رضي الله عنهم يصلون في المسجد ويقول: «صلوا كما رأيتموني أصلي (١)» عليه الصلاة والسلام، ويقول: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر». قالوا: ما العذر؟ قال: «خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى (٢)» إذا كان مريضا لا يستطيع فهو معذور، أو يخاف؛ لأن البلد غير آمنة، أو لأنه يراقب لقتله أو ضربه فهو معذور، ويقول صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن أم مكتوم لما استأذن في الصلاة، وكان رجلا أعمى، قال: «يا رسول الله، ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «هل تسمع النداء للصلاة؟» قال: نعم. قال: «فأجب» (٣)» أخرجه مسلم في صحيحه، فإذا كان الرجل الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه ليس له عذر فكيف بالمعافى البصير غير المعذور؟ والمقصود أن الواجب على الرجال أن يصلوا في المساجد مع الجماعة، وأن يحذروا طاعة الشيطان في الصلاة في البيت.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، برقم (٦٣١).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب في التشديد في ترك الجماعة، برقم (٥٥١) والحاكم في المستدرك برقم (٨٩٦) ج (٣٧٣).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم (٦٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>