للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسلم لما جاءه رجل أعمى، قال: «يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم. قال: «فأجب» (١)» رواه مسلم في صحيحه، وفي رواية أخرى لغير مسلم: «لا أجد لك رخصة (٢)» فإذا كان الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه ليس له رخصة فكيف بغيره؟ فالواجب عليك يا أخي أن تحرص على الصلاة في الجماعة، وإذا كنت معذورا عذرا شرعيا فأنت بحمد الله تصلي قبلهم، أو بعدهم لا حرج عليك.


(١) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم (٦٥٣).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عمرو ابن أم مكتوم رضي الله عنه، برقم (١٥٠٦٤) وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة برقم (٥٥٢) والنسائي في كتاب الإمامة، باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن، برقم (٨٥١) وابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات في التخلف عن الجماعة، برقم (٧٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>