للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قائد يلائمني للمسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم. قال: «فأجب» (١)» فهذا الرجل الأعمى ما رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته مع أنه أعمى وليس له قائد، وفي رواية أنه شاسع الدار؛ بعيد الدار، ومع هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الجماعة. فيجب على المسلمين جميعا من الرجال أن يصلوا في الجماعة، يصلوا في المساجد، كما فعل النبي وأصحابه، كانوا يصلون في المسجد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، وأمر بالصلاة في المساجد، وأخبر أن «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر (٢)»؛ كالمرض ونحوه. فعليك أن تنصح هذا، وأن تخوفه من الله عز وجل، وأن تقول له: يا أخي، اتق الله، صل في جماعة، ولا تدع صلاة الجماعة. فإن أصر على ترك الجماعة ولم يصل مع الناس فإنه يستحق الهجر، يستحق أن تهجره وتتباعد عن صحبته؛ لئلا يعديك


(١) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم (٦٥٣).
(٢) أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، برقم (٧٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>