للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على حضور الصلوات الخمس في المسجد (١) ج: الواجب على من سمع النداء أن يجيب المؤذن، وأن يصلي مع الجماعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر». قالوا: ما العذر؟ قال: «خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى (٢)» وجاءه رجل أعمى، فقال: «يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم. قال: «فأجب» (٣)» هذا أعمى ليس له قائد، مع هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب إذا كان يسمع النداء بالصوت العادي بدون مكبرات، أما إذا كان لا يسمع النداء إلا بمكبر فهو معذور، إذا صلى في بيته، أو صلى مع جيرانه في بيت أحدهم، حتى يوجد عندهم مسجد، يكون صوت المؤذن يسمعونه بدون مكبر، أما إذا كان لا يسمع إلا بمكبر فهو بعيد إذا شق عليه الذهاب إليه، لكن إن تجشم المشقة وصبر بالذهاب بالسيارة، أو على رجليه هذا خير عظيم وفضل كبير، لكن لا يلزم إذا كان فيه مشقة، إذا كان بعيدا لا يسمع صوت المؤذن إلا بمكبر فهو لا


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٣٧٨).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب في التشديد في ترك الجماعة، برقم (٥٥١) والحاكم في المستدرك برقم (٨٩٦) ج (٣٧٣).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم (٦٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>