للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم صلاتي في المحل أو بقالتي (١)؟

ج: الواجب عليك الصلاة مع الجماعة وإغلاق البقالة، كلما جاء الوقت، ولا ينبغي التساهل في هذا الأمر؛ لأن الله أوجب عليك الصلاة في الجماعة، فالواجب عليك البدار بذلك طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، والله يقول: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} (٢)، ويقول: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ} (٣)، ويقول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل أعمى، وقال: «يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: " هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم. قال: " فأجب (٤)» فالواجب عليكم وعلى أمثالكم البدار بالصلاة في الجماعة وإغلاق المحل التجاري، سواء دكان أو بقالة أو غير ذلك حتى تصلوا مع إخوانكم، وتؤدوا ما أوجب الله عليكم من أدائها في الجماعة، ولا يجوز التساهل في هذا الأمر.


(١) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (٤١٠).
(٢) سورة البقرة الآية ٢٣٨
(٣) سورة البقرة الآية ٤٥
(٤) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم (٦٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>