للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما العذر؟ قال: " خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى (١)» وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى، فقال: «يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: " هل تسمع النداء بالصلاة؟ " قال: نعم. قال: " فأجب (٢)» خرجه مسلم في الصحيح. فإذا كان أعمى ليس له قائد يقال له: أجب. هذا يصلي في الجماعة في المسجد فكيف بغيره من الناس؟ فالواجب على جميع الرجال المستطيعين أن يصلوا في المسجد ويجيبوا المؤذن، وأن يخرجوا من بيوتهم ومنازلهم ودوائرهم إلى المساجد، إلا من عذره الله كالمريض، فالمريض يصلي على حسب حاله، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٣). يقول ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل: «ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها - يعني: الصلاة في الجماعة - إلا منافق معلوم النفاق (٤)» ولا يجوز لمدير دائرة أو رئيس الدائرة، أو صاحب البيت أن يشغل أولاده أو الموظفين بأعمال تمنعهم عن صلاة الجماعة، تعوقهم عن صلاة الجماعة، بل يجب أن يكونوا


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب في التشديد في ترك الجماعة، برقم (٥٥١) والحاكم في المستدرك برقم (٨٩٦) ج (٣٧٣).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم (٦٥٣).
(٣) سورة التغابن الآية ١٦
(٤) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، برقم (٦٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>