قوله - صلى الله عليه وسلم: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم (١)» يعني: التكبير الأول. لكن إذا جاء والإمام راكع فقد يضيق الوقت، فإن ترك تكبيرة الركوع صح عند جمع من أهل العلم لضيق الوقت، ولكن إذا أتى بهما فهو الأحوط، وفيه خروج من الخلاف، فينبغي له أن يأتي بها على الأصل، يكبر وهو واقف التكبيرة الأولى، وهي تكبيرة الإحرام، فيكبر الثانية عند انحنائه وانخفاضه للركوع متى تيسر ذلك، فهذا هو الأحوط والأولى، ومتى ترك الثانية للضيق أجزأته الركعة - والحمد لله - في أصح قولي أهل العلم.
(١) أخرجه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، برقم (١٠٠٩) وأبو داود في كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، برقم (٦١) والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، برقم (٣) وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور، برقم (٢٧٥).