للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جماعة ثانية، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل رجل بعدما صلى الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: «من يتصدق على هذا فيصلي معه (١)» وفي الحديث الآخر: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده (٢)» فالمشروع لمن دخل وقد صلى الناس أن يلتمس من يصلي معه، فإن وجد وإلا شرع لمن حضر أن يقوم بعضهم فيصلي معه؛ حتى تحصل له الجماعة للحديث السابق.

أما قول بعض العلماء: إنه يصلي وحده ويرجع إلى بيته. هذا قول ضعيف مرجوح. الصواب أنه يصلي جماعة مع من تيسر، ولو قام بعض الجماعة الذين قد صلوا وصلوا معه نافلة لهم فهذا أفضل، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه، وقال: «من يتصدق على هذا فيصلي معه (٣)».


(١) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، برقم (١١٠١٦) وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في الجمع في المسجد مرتين، برقم (٥٧٤).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، برقم (٥٥٤)، والنسائي في كتاب الإمامة باب الجماعة إذا كانوا اثنين برقم (٨٤٣).
(٣) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، برقم (١١٠١٦) وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في الجمع في المسجد مرتين، برقم (٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>