للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: مسجد فيه قبر صاحبه محاط بسلك، هل تجوز الصلاة فيه؟

وما حكم من تعمد ذلك؟ جزاكم الله خيرا (١)

ج: جميع المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها، والصلاة فيها باطلة، وإذا كان المسجد هو القديم ثم دفن فيه صاحبه ينبش المدفون، ينبش وينقل رفاته إلى المقبرة العامة، ويصلى في المسجد، أما إن كان القبر هو القديم، وبني عليه المسجد فالمسجد يهدم ويزال؛ لأنه أسس على ضلالة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «قاتل الله اليهود؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (٢)» وفي لفظ آخر:


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٢٩١).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة، برقم (٤٣٧)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور. . . برقم (٥٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>