للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجاورون له، ولا يخرجون للصلاة فيه جماعة، والمسجد الآخر يجتمع فيه عدد لا بأس به من الناس، وأنا أقوم بالصلاة في المسجد القريب أنا وأحد الإخوة وبصفة دائمة، فبماذا تنصحوننا؟ هل نصلي في هذا المسجد القريب أنا وأخي في الله القائم على هذا المسجد، أم أتركه وأذهب إلى المسجد البعيد، حيث يجتمع عدد كبير من الناس، ويبقى المسجد الأول لا يصلي فيه إلا شخص واحد؟ أفيدونا مأجورين. وبماذا تنصحون إخواننا المجاورين للمسجد والذين لا يؤدون الصلاة فيه جماعة (١)

ج: الصلاة في المسجد البعيد الذي فيه جماعة كثيرة أفضل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله (٢)» ويقول صلى الله عليه وسلم: «أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى (٣)» والمسجد القريب لا بد له من علة، لم يتركوه إلا لعلة، فلا بد أن يسألوا عن علة الترك له، إما لأنه صغير أو لأنه ليس فيه خدمات متوفرة، أو


(١) السؤال الثامن من الشريط رقم (٣٧٧).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، برقم (٥٥٤)، والنسائي في كتاب الإمامة باب الجماعة إذا كانوا اثنين برقم (٨٤٣).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب فضل صلاة الفجر في جماعة، برقم (٦٥١)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، برقم (٦٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>