للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلفه صحيحة، لكن يشرع للمسؤولين أن يبدلوه، وألا يجعلوا في الإمامة، إلا من هو معروف بالخير والاستقامة الظاهرة؛ لأنه قدوة، أما الصلاة فهي صحيحة خلف من يحلق لحيته، أو يسبل ثيابه، أو يتعاطى أجرة على قيامه بالإمامة من الأوقاف، أو من أهل البلد مثل أن يساعدوه على حاجاته وأمور بيته فلا بأس بهذا، فصلاته صحيحة ولا حرج عليه في أخذ المساعدة من بيت المال، أو من إخوانه المسلمين؛ حتى يقوم بالصلاة فيهم والقيام على مسجدهم؛ لأن هذا يعين على طاعة الله، لكن إذا تيسر له الاستغناء عن ذلك؛ لأنه مليء فالحمد لله، والأخذ من بيت المال حق للمسلمين، وإذا قاموا بالأعمال صار ذلك عونا لهم على أعمالهم من الإمامة، أو الأذان أو القضاء أو غير ذلك، وهكذا من يرتدي البنطلون إذا كان ساترا للعورة فإن صلاته صحيحة، وإذا كان البنطلون فيه مشابهة للكفار، وهو من زيهم فلا يجوز له لبسه، لكن الصلاة صحيحة، لكن إذا كان لباسا مشتركا بين المسلمين وغيرهم فلا حرج عليه في ذلك، فقد صلى ابن عمر رضي الله عنهما خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وهو من أظلم الناس ومن أشدهم معصية، والقاعدة أن العاصي تصح صلاته بنفسه، وتصلح إمامته، وأما الكافر فلا، إذا كان كافرا لا تصح إمامته ولا الصلاة خلفه، إذا عرفت أنه كافر، أما العاصي فلا حرج في ذلك، ولكن ينبغي إبداله؛ لأنه يشرع للمسؤولين عن الإمامة ألا يولوا في الإمامة

<<  <  ج: ص:  >  >>