للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يطهرها، أو يتخذ ثيابا نظيفة للصلاة، هذا هو الواجب عليه، وعلى كل من أصابته النجاسة، إلا إذا وقع في وقت ليس له القدرة على غسلها، في الصحراء مثلا ما عنده ماء، ويخشى فوات وقت الصلاة فإنه يصلي على حسب حاله، ولو في الثوب النجس وصلاته صحيحة، حتى يجد ماء يغسل هذا الثوب، أو يجد ثوبا بدله حتى يزيله، ما دام مضطرا ليس عنده إلا هذا الثوب الواحد، وهو في البرية أو سجين، ما تيسر له أن يعطيه أحد ثوبا طاهرا، ولم يستطع غسله، والله سبحانه يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١) يصلي حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا، فإذا قدر على إبداله أو تغسيله وجب عليه ذلك.


(١) سورة التغابن الآية ١٦

<<  <  ج: ص:  >  >>