للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجوامع، لا تجوز، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له (١)» والتميمة هي الحرز وهي الجامعة، وهي الحجاب كما يسميها بعض الناس، وهي شيء يعلق على الأولاد أو على المرضى، أو على الكبار عن العين أو عن الجن، يكتبون فيها كتابات في رقاع، أو يضعون ودعا أو خرزا، أو يضعون طلاسم حروفا مقطعة لا يدرى ما معناها، يكتبونها ويجعلونها في رقع، ويربطونها على الصبيان، أو على المرضى أو على الكبار، ويزعمون أنها تدفع العين أو تدفع الجن، كل هذا باطل، كل هذا غلط ومنكر؛ لأن الرسول أنكر هذا عليه الصلاة والسلام، فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك، وأن لا يفعل ذلك، وهذا من الشرك، وهو من الشرك الأصغر، لكن إذا كان صاحبه يعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله هذا يكون شركا أكبر، نعوذ بالله، فالحاصل أنه لا يجوز تعاطي هذا الشيء، وهكذا كسر البيضة في بيت المريض، أو في البيت الذي يعتقد أنها تنفعه هذه خرافة لا أساس لها، بل هو من الدجل والكذب والخداع، ومثل هذا لا ينبغي أن يتخذ إماما، ولا يؤمن أن


(١) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه برقم (١٦٩٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>