للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هل تصح الصلاة خلف من لم نعرف حاله (١)؟

ج: نعم من كان ظاهره الإسلام ويؤم المسلمين فإنه تصح الصلاة


(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>