للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناس، وحينئذ اتضح له أنه على غير طهارة بم تنصحونه (١)؟

ج: إن كان بعد ما فرغ من الصلاة فعليه الإعادة، ولا شيء عليه، فإن ذكر في الصلاة وجب عليه الانفتال وقطعها والخروج منها، ولا يصل معهم وهو على غير وضوء، لا يكمل الصلاة.


(١) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>