للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه صلى صلاة الخوف بطائفة ركعتين (١) ثم سلم ثم صلى بآخرين ركعتين، فكانت الأولى فرضه والثانية نفلا له، وهي فرض للصحابة رضي الله عنهم، وبهذا يعلم أنه لا حرج في ذلك أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا.


(١) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، برقم (٨٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>