للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرضهم وهو يصلي نفلا؛ لأنه قد صلى الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم فرضهم فدل ذلك على أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل. ومن ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في بعض أنواع صلاة الخوف أنه صلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين (١) فكانت الأولى له فرضا وكانت الثانية له نفلا عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الدليل على أنه لا حرج أن يكون المتنفل إماما للمفترض.


(١) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، برقم (٨٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>