للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: إذا وجد شخص أناسا يصلون صلاة العشاء، فأحرم معهم بالصلاة، فتبين أنهم في التراويح، فما حكم صلاته هذه (١)؟

ج: إذا أحرم الإنسان مع الناس في ليالي رمضان يظنهم في الفريضة، وظهر أنهم في التراويح فإنه يصلي معهم يستمر، فإذا سلم الإمام في التراويح يقوم ويكمل صلاته ولا بأس؛ لأنه على الصحيح يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، «وقد صلى معاذ رضي الله عنه بأصحابه العشاء وهو متنفل وهم مفترضون؛ فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فرضه، ثم يأتي ويصلي بأصحابه العشاء وهو متنفل وهم مفترضون (٢)» والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الخوف الصلاة الأولى فرضا، وصلاة الطائفة الثانية وهو متنفل عليه الصلاة والسلام وهم مفترضون (٣) فلا حرج، فإذا وجدهم يصلون التراويح


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (٣٠).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا برقم (٦١٠٦)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم (٤٦٥).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، برقم (٨٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>