ج: قد دلت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه لا حرج في أن يكون المأموم مفترضا والإمام متنفلا، فإذا كنت أيها السائل تصلي نفلا فجاء رجل وصف معك ليصلي فريضته فلا بأس، ولا حرج على الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا يصلي المتنفل بالإمام المفترض، لكنه قول ضعيف، قول مرجوح بالدليل، والصواب أنه لا حرج في ذلك، فإذا دخل معك فلا بأس أن تؤمه، وهو يصلي فرضا وأنت تصلي نفلا، لا حرج في ذلك، وليس لما قلته أصل بأنه يرفع صوته في التكبير في الفرض ويخفض في النفل، هذا لا أصل له فيما أعلم، بل التكبير فيهما سواء يكبر في صلاته الفريضة والنافلة سواء، لا نعلم في هذا شيئا إلا الإمام فإنه يكبر يرفع صوته؛ لأنه ينبه الناس ويبلغ الناس، أما المأموم والمنفرد فصوته في الفريضة والنافلة سواء، لا نعلم في هذا سنة تفرق بينهما.