للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحده، فجاء ابن عباس وصف عن يساره في صلاة الليل، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه (١)» فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحرم وحده، ثم جاء ابن عباس فدخل معه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به وجعله عن يمينه. وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا دخل بعد الصلاة قد فاتته الصلاة، فقال: «من يتصدق على هذا فيصلي معه (٢)» فالمقصود أن يكون المنفرد الذي يقضي يكون إماما، أو جاء وقد فاتته الصلاة فكبر يصلي وحده، ثم جاء إنسان فصف عن يمينه، أو جاء جماعة وقدموه لا حرج في ذلك، الصواب لا حرج في ذلك، ومن هذا «أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحده، فجاء جابر وجبار من الأنصار فصفا عن يمينه وشماله، فجعلهما خلفه وصلى بهما (٣)» وكان قد أحرم وحده عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن النبي أحرم وحده، ثم جاء من صف عن يمينه فلا بأس، ومن صف عن يساره فأداره عن يمينه، وإن كانوا اثنين فأكثر، فجعلهم خلفه


(١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب التخفيف في الوضوء، برقم (١٣٨)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، برقم (٧٦٣).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، برقم (١١٠١٦).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، برقم (٣٠١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>