للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: السائل ع. س. س: هل يجوز أن يصلي المفترض وراء المتنفل (١)؟

ج: نعم لا حرج في ذلك، لو أن إنسانا لم يصل فريضته، وجاء إلى إنسان يصلي نافلة فصلى معه صحت، كان معاذ رضي الله عنه يصلي بأصحابه العشاء نفلا - لأنه قد صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم - وهم مفترضون، ولأنه صلى الله عليه وسلم في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين فرضهم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين نفلا له ولهم فرض، فلا حرج.


(١) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>