للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: اختلفت مع زميل لي في كيفية صلاة الجماعة لشخصين مثلا وفي وقت صلاة العصر، إذا علمنا أن أحدهم قد نسي ولم يصل الظهر، ولكنه استدرك في وقت العصر. والسؤال: هل يدخل في صلاة الجماعة مع زميله لصلاة العصر على أن ينوي هو بصلاة الظهر، ثم بعد الفراغ منها يصلي العصر أم لا؟

ثانيا: أيهما يؤم الثاني، إذا هما للجماعة وكل منهما ينوي صلاة معينة؛ كأن نوى الأول لصلاة الظهر والثاني لصلاة العصر، علما أن كلا منهما مستوف لشروط الإمامة (١)؟

ج: نعم إذا كانا هكذا فلا مانع من أن يصليا جماعة، وأيهما أم صاحبه فلا بأس، فإن أم من يريد العصر صلى خلفه من عليه الظهر بنية الظهر، فإذا


(١) السؤال الثالث من الشريط رقم (٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>