للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: يسأل المستمع ويقول: ما حكم من صلى المغرب بعد إمام يصلي العشاء قصرا في نفس الوقت (١)؟

ج: ذا فعل مجمل، إذا قدم العشاء على المغرب لا يجوز، لا بد أن يقدم المغرب على العشاء، فعليه أن يصلي المغرب أولا، ثم يصلي العشاء بالترتيب، وليس له أن يصلي العشاء ثم يصلي المغرب، لكن إذا صلى معهم العشاء بنية المغرب إن كانوا يقصرون مسافرين، صلى معهم العشاء بنية المغرب، ثم قام بعد السلام وأتى بالركعة الثالثة أجزأ، أو كانوا مقيمين صلى معهم العشاء بنية المغرب، وجلس في الثالثة حتى سلموا ثم سلم، ثم صلى العشاء لا بأس على الصحيح.


(١) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>