للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: كنت على سفر وأنا أقصر الصلاة، فأدركت جماعة تصلي العصر، فصليت معهم ركعة واحدة وسلم الإمام، ولا أدري هل كان قاصرا أم صلى تامة؟ فكيف تنصحونني لو تكرر الحال؟ جزاكم الله خيرا (١)

ج: إذا كان الذين صليت معهم مسافرين فتأتي بركعة؛ لأن الظاهر أنهم مسافرون صلوا ركعتين، أما إذا صليت مع المقيمين فإنك تصلي أربعا، فإذا سلموا تقوم وتأتي بثلاث إذا كنت أدركت واحدة، وإن كنت أدركت ثنتين تقوم وتأتي بالثنتين؛ لأن الظاهر من أهل المقيمين الأربع أنهم يصلون أربعا، فالمشروع والواجب على المسافر إذا صلى مع المقيمين أن يصلي أربعا، أما إذا كنت مع مسافرين فإنك إذا أدركت واحدة تقوم وتأتي بالثانية؛ لأن الظاهر من حالهم أنهم صلوا ثنتين وأنهم مسافرون.


(١) السؤال الخامس والثلاثون من الشريط رقم (٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>