المسافر، لكن إذا صلى المسافر خلف المقيم فإن الواجب عليه هو التمام، هذا هو الحق والصواب الذي عليه جمع من أهل العلم، وليس له أن يقصر مع الإمام المقيم، بل يتابعه ويصلي معه أربعا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما يدل على ذلك، فإن ابن عباس رضي الله عنهما سئل قيل له: «ما لنا نصلي مع الإمام أربعا، وإذا صلينا في رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: هكذا السنة (١)» خرجه الإمام أحمد والإمام مسلم رحمه الله. وهذا يدل على أن السنة أن المسافر يصلي أربعا مع الإمام، وإذا صلى مع أصحابه المسافرين صلى ركعتين، والذي يصلي مع الإمام المتم وهو مسافر يصلي معه ركعتين يلزمه أن يعيد إذا سلم من ذلك، ولم يتابع إمامه، فقد غلط وقد أخطأ، وعليه أن يقضي هذه الصلاة التي صلاها مع الإمام وقصرها، عليه أن يقضيها ويصليها أربعا عملا بهذه السنة.
(١) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها برقم (٦٨٨).