للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معه؛ حتى يتصل بآخر الصفوف فالأولى به أن يذهب مع الطريق؛ حتى لا يشوش على أحد، أما لو احتاج إلى ذلك فلا بأس؛ لأن المأموم لا يضره من مر بين يديه؛ لأنه مربوط بصلاة الإمام، فلا يضره من مر بين يديه، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «أتيت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في منى وأنا على أتان، فنزلت عنها وتركت الأتان ترتع ودخلت في الصف (١)» فلم يضر ذلك صلاتهم؛ لأنهم محكومون بحكم الإمام، سترة الإمام سترة لهم، فلا يضرهم مرور الأتان، يعني أنثى الحمار، أو مرور إنسان آخر، لكن إذا تيسر أن يكون مرور الإنسان أو دابته من جهة أخرى؛ حتى لا تشوش على الصفوف فهذا هو الأولى، ولعل السبب في مرور أتان ابن عباس عدم تيسر طريق لها ذاك الوقت حتى مرت من بين بعض الصفوف.


(١) أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب متى يصح سماع الصغير برقم (٧٦)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب سترة المصلي برقم (٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>