للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسمح فيها (١)؟

ج: المرور بين يدي المأمومين لا بأس به ولا حرج فيه، أما المرور بين يدي الإمام أو الذي يصلي وحده فهذا لا يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه، وأخبر أنه «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه (٢)» فلا يجوز المرور بين يدي المصلي قريبا منه ثلاثة أذرع فأقل، أو بينه وبين السترة، أما إذا كان بعيدا أكثر من ثلاثة أذرع فهذا لا حرج فيه؛ لأن رده يشق لبعده، ولأنه لا يعد بين يديه في الحقيقة، والأصل في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة جعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع، هذا يدل أن محل السترة بهذه المثابة فأقل، والأولى أن يبعد أكثر من المصلي خروجا من الخلاف، أما إذا كان له سترة فلا يمر بينهما، ولكن يمر من ورائها، هذا أيضا يشمل المرأة والحمار والكلب؛ إذا مروا بعيدا منه لا يضر ثلاثة أذرع فأكثر أو من وراء السترة.


(١) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (٣٨).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إثم المار بين يدي المصلي، برقم (٥١٠)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، برقم (٥٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>