للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: إذا أم إمام صبيين أو ثلاثة دون العاشرة هل يكون عن يسارهم أم أمامهم (١)

ج: السنة أن يكون أمامهم، لا بأس أن يصف الصبيان خلفه، فإن لهم صفوفا إذا كانوا ابن سبع سنين فأكثر ممن يعقل الصلاة، فإنهم يصفون خلفه كالرجال، وإذا كان معهم رجال كذلك، فهم يتمون الصفوف، ويصفون خلف الإمام ولا حرج، هذا هو الصواب، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم «أنه أم أنس بن مالك ويتيما عندهم يقال له: حسن بن ضميرة. صاروا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، اليتيم وأنس (٢)» «وصلى بابن عباس، صار عن يساره فأداره عن يمينه عليه الصلاة والسلام (٣)» فالحاصل أن الصبيان يكونون خلف الإمام كالرجال إذا


(١) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (١٩).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة على الحصير برقم (٣٨٠)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على الحصير برقم (٦٥٨).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب التخفيف في الوضوء، برقم (١٣٨)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، برقم (٧٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>