للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام، وقد «صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنس واليتيم، فصارا خلفه عليه الصلاة والسلام (١)» أما إذا كان الصبي واحدا فقط فإنه يصلي عن يمين الإمام، كالرجل الكبير يصلي عن يمينه، كما «صلى ابن عباس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل (٢)» وكما «صلى أنس عن يمينه لما زار صلى الله عليه وسلم جدة أنس (٣)» فالمقصود أنه إذا كان واحدا ولو كبيرا يكون عن يمين الإمام، أما إذا كان المأمومون اثنين فأكثر، ولو لم يبلغوا الحلم فإنهم يصفون خلف الإمام، إذا كانوا من أهل الصلاة وهم أبناء سبع فأكثر.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة على الحصير برقم (٣٨٠)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على الحصير برقم (٦٥٨).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب التخفيف في الوضوء، برقم (١٣٨)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، برقم (٧٦٣).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة على الحصير برقم (٣٨٠)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على الحصير برقم (٦٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>