للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حينئذ ضيقا، ما رأيكم في هذا (١)

ج: لا حرج في الصلاة بين الأعمدة عند الحاجة إلى ذلك، إنما تكره عند عدم الحاجة لقطعها الصفوف، فأما إذا كانت هناك حاجة فإنهم يصلون بين الأعمدة، ولا حرج في ذلك وتزول الكراهة، كما دلت على ذلك السنة، وعمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.


(١) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>