للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: ما حكم من صلى منفردا خلف الصف (١)

ج: لا تصح صلاته، من صلى خلف الصف وهو منفرد لا صلاة له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف (٢)»، «ورأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد عليه الصلاة والسلام (٣)» فالواجب على المؤمن أن يلتمس فرجة حتى يقف في الصف، فإن عجز صلى مع الإمام عن يمين الإمام إذا تيسر ذلك، فإن


(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (٣٥٢).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه، برقم (١٥٨٦٢).
(٣) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث وابصة بن معبد الأسدي رضي الله عنه، برقم (١٧٥٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>